مرسوم تنفيذي رقم 02-256
· ج.ر عدد 54 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-256 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 3 غشت سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
المادة 4
تعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5: تخضع رخصة ممارسة النشاط التكميلي وسحبها لتصريح يقدّمه مدير المؤسسة العمومية للصحة إلى الفرع النظامي الجهوي وإلى صندوق الضمان الاجتماعي المختصين".