مرسوم تنفيذي رقم 02-248
· ج.ر عدد 51 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-248 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يحدد كيفيات تسيير الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية"
المادة 5
تتكفل المؤسسات المالية المتخصصة بالنفقات المنصوص عليها أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-82 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها أعلاه.
تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".