المادة 4
يستفيد من دعم صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب :
المربون كأفراد أو منظمين في تعاونية أو تجمع أو جمعية مهنية
- الجماعات المحلية المتدخلة في تنمية المراعي والحفاظ عليها،
- المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة المتدخلة في ميداني إنتاج منتوجات ذات أصل حيواني أو نباتي وتثمينها.
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والوزير المكلّف بالموارد المائية والوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة ، قائمة الجماعات المحلية المذكورة أعلاه.