مرسوم تنفيذي رقم 02-248
· ج.ر عدد 51 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-248 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يحدد كيفيات تسيير الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم كيفيّات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب".