مرسوم تنفيذي رقم 02-247
· ج.ر عدد 51 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-247 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق
المادة 4
تحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية"
بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالصحة.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز.