المادة 3
يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية ،
- الأتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000 ، تخصيصات الميزانية إيرادات أخرى ومساهمات محتملة.
في باب النفقات :
التكفل على الخصوص بالعلاجات المتعلقة بالأمراض المرتبطة باستهلاك المنتوجات التبغية
- الحملات الإعلامية لمحاربة التدخين
- النفقات الطبية الناتجة عن أحداث غير عادية.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب