مرسوم تنفيذي رقم 02-247
· ج.ر عدد 51 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-247 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 228 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية".