مرسوم تنفيذي رقم 02-246
· ج.ر عدد 51 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-246 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق تحصيل الإتاوة لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاج. 5
المادة 3
يتم تسديد هذه الإتاوة لدى قابض الضرائب على أساس سند إيراد يسلمه الأمر بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاج"
ويرفق نموذج منه بالملحق.
يتم إثبات الدفع بتسليم وصل.