مرسوم تنفيذي رقم 02-246
· ج.ر عدد 51 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-246 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق تحصيل الإتاوة لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاج. 5
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 210 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 والمتعلقة بتحصيل الإتاوة لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاج".