مرسوم تنفيذي رقم 02-243
· ج.ر عدد 50 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-243 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-224 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 في المساحة المسماة " برج عمر إدريس " (الكتل : 220 . ب و 221 ب و 222 ب و 238 ب ) . . . 4
المادة 3
يتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.