المادة 2
يمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي و أسلاك الأمن، الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وكذا الناخبين الجزائريين المقيمين في الخارج، بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، طلب تسجيلهم في القائمة الانتخابية في إحدى البلديات الآتية :
بلدية مسقط رأس المعني، بلدية آخر موطن للمعني، بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.
يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن ، وكذا الناخبون الجزائريون المقيمون في الخارج ، حقهم في التصويت في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، مباشرة أو عن طريق الوكالة لدى إحدى البلديات التي سجلوا فيها والمنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.