المادة 5
عندما تقدم القائمة بعنوان المترشحين الأحرار، يرفق ملف ترشيح القائمة باستمارات اكتتاب التوقيعات الشخصية المصدق عليها قانونا ، لخمسة بالمائة (5) على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، على ألا يقل هذا العدد عن مائة وخمسين (150) ناخبا وألا يزيد عن ألف (1000) ناخب ، وتكون مصحوبة بنسخة من محضر الاعتماد الصادر عن رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا والمنصوص عليها في المادة 82 من الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.