مرسوم تنفيذي رقم 02-234
· ج.ر عدد 47 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-234 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 4
عندما تقدم قائمة المترشحين، تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكي صراحة القائمة، تعد من طرف الحزب أو الأحزاب السياسية المعنية.