مرسوم تنفيذي رقم 02-233
· ج.ر عدد 47 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-233 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 60
المادة 2
يجمع اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها المصالح المختصة في الولاية.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية ، بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة.