مرسوم تنفيذي رقم 02-221
· ج.ر عدد 44 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-221 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم مراسيم فردية 22
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002.
علي بن فليس 15 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2002 م مراسيم