مرسوم تنفيذي رقم 02-220
· ج.ر عدد 44 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-220 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة. 20
المادة 7
يزود المجلس الوطني للقياسة بأمانة دائمة يشرف عليها الديوان الوطني للقياسة القانونية وتوضع تحت سلطة رئيس المجلس الوطني للقياسة.
تكلف الأمانة الدائمة، لا سيما بما يأتي :
- إرسال الاستدعاءات،
- إعداد المحاضر تسجيل الوثائق والأرشيف الخاص بالمجلس وحفظهما.