مرسوم تنفيذي رقم 02-220
· ج.ر عدد 44 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-220 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة. 20
المادة 6
يمكن المجلس الوطني للقياسة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه أن يقدم بحكم كفاءاته و/أو نشاطاته توضيحات حول أشغال المجلس المذكور.