المادة 3
يرأس المجلس الوطني للقياسة الوزير المكلف بالقياسة أو ممثله.
يتشكل المجلس الوطني للقياسة من ممثلي :
- الوزارة المكلفة بالصناعة ، رئيسا،
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالتجارة، الوزارة المكلفة بالمالية الوزارة المكلفة بالطاقة الوزارة المكلفة بالعدل، الوزارة المكلفة بالفلاحة الوزارة المكلفة بالصحة والسكان،
- الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، الوزارة المكلفة بالنقل
- الوزارة المكلّفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- الوزارة المكلفة بالبيئة،
- الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، الوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات،
- الوزارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية، المديرية العامة للجمارك، الجمعيات المعنية.
ويمكن توسيعه، عند الحاجة، إلى ممثلي الجمعيات المهنية أو تجمعات المؤسسات.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالقياسة بناء على اقتراح السلطة المعنية.