مرسوم تنفيذي رقم 02-216
· ج.ر عدد 43 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-216 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002 ، يحدد المنتوجات الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري الخاضعة للمعدل المخفض 7% من الرسم على القيمة المضافة
المادة 3
يشترط عند الاستيراد ، للاستفادة . من تطبيق المعدل المخفض %7% من الرسم على القيمة المضافة، تقديم رخصة الوضع في السوق تسلمها المصالح المؤهلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.