مرسوم تنفيذي رقم 02-216 · ج.ر عدد 43 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-216 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002 ، يحدد المنتوجات الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري الخاضعة للمعدل المخفض 7% من الرسم على القيمة المضافة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.