مرسوم تنفيذي رقم 02-216
· ج.ر عدد 43 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-216 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002 ، يحدد المنتوجات الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري الخاضعة للمعدل المخفض 7% من الرسم على القيمة المضافة
المادة 2
المنتوجات الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري المستوردة أو المصنوعة محليا الخاضعة للمعدل المخفض 7% من الرسم على القيمة المضافة هي المنتوجات الواردة في الفصل 30 من التعريفة الجمركية والمرخص بوضعها في السوق طبقا للتنظيم المعمول به.