مرسوم تنفيذي رقم 02-21 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وثمانية وخمسين مليارا واثنين وأربعين مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألف دينار (158.042.316.000 دج ) والمخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 علي بن فليس الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية لسنة 2002 من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 96.738.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 41.630.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 3.018.000 مجموع القسم الأول 141.386.000 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.... 15 يناير سنة 2002 م تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) والمنح 182.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 392.000 مجموع القسم الثاني 574.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات 4.841.000 120.000 34.592.000 الاجتماعية. 3.225.000 مجموع القسم الثالث 42.778.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات...... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم.... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 42-34 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون 6.965.000 2.000.000 4.954.000 10.712.000 200.000
- تسديد النفقات....... 13.000.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات .............. 5.200.000 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 6.500.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 20.000 مجموع القسم الرابع 49.551.000 اول ذو القعدة عام 1422 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني.
الاعتمادات المخصصة (دج) 10.057.000 مجموع القسم الخامس 10.057.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا .. 21-36 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي. 31-36 إعانات لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 35-36 إعانات لمعاهد التكوين أثناء الخدمة. 39-36 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي مستواهم. 43-36 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي للطور الأقسام الداخلية 45-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية.
للبيان 5.099.123.000 3.783.095.000 292.407.000 التربية وتحسين 60.000.000 الأول والثاني ذات 83.865.000 40.000.000 49-36 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 44.000.000 51-36 إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد 10.000.000 53-36 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية... 74.000.000 58-36 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات...... 200.000.000 59-36 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية 35.000.000 مجموع القسم السادس 9.721.490.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي ................. 03-37 الإدارة المركزية - الدراسات.
مجموع 2.500.000 6.320.000 للبيان القسم السابع 8.820.000 مجموع العنوان الثالث 9.974.656.000 03 أول ذو القعدة عام 1422ه 15 يناير سنة 2002 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 11-42 النشاط التربوي الاستثنائي. 51-42 نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو.
مجموع القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) 103.509.000 3.000.000 القسم الثاني 106.509.000 النشاط التربوي والثقافي 01-43 منح لتلاميذ مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي. 322.500.000 41-43 إعانة لتشجيع الخدمات التكميلية المدرسية. 42-43 المطاعم المدرسية.. 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين. 2.590.000 2.406.000.000 201.300.000 60-43 تشجيع تكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم. 239.200.000 61-43 تشجيع النشاط الثقافي والرياضي في مؤسسات التعليم الأساسي. 45.000.000 62-43 تشجيع النشاط الثقافي والرياضي في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 63-43 نفقات تسيير اللجنة الوطنية للمناهج. 15.000.000 50.000.000 مجموع القسم الثالث 3.281.590.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في تكاليف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية... 60.000.000 مجموع القسم الرابع 60.000.000 رقم الأبواب 133 الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النشاط الاجتماعي - الوقاية 21-47 الصحة المدرسية. 630.511.000 مجموع القسم السابع 630.511.000 مجموع العنوان الرابع 4.078.610.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.053.266.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 1.843.513.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 708.372.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 57.250.000 مجموع القسم الأول 2.609.135.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل............ 5.000.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 106.929.000 مجموع القسم الثاني 111.929.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 190.926.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ............ 637.971.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 59.962.000 مجموع القسم الثالث 888.859.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات... 66.000.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ............. 29.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم ............. 77.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 38.000.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة. 1.096.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 10.000.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 510.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 524.000 مجموع القسم الرابع 222.130.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني................ 18.000.000 مجموع القسم الخامس 18.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 116.110.000 ...
مجموع القسم السابع 116.110.000 مجموع العنوان الثالث 3.966.163.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.966.163.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثالث ) الاعتمادات المخصصة (دج) مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الأجور الرئيسية.... 54.834.469.000 22-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي .
التعويضات والمنح المختلفة. 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات والتقني - الأجور الرئيسية 32-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات والتقني - التعويضات والمنح المختلفة. 23.239.329.000 التعليم الثانوي 15.548.636.000 التعليم الثانوي 7.534.467.000 مجموع القسم الأول 101.156.901.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي
- المنح العائلية. 5.077.217.000 23-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي
- الضمان الاجتماعي 19.518.448.000 24-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي
- المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات والتقني - المنح العائلية. 2.004.516.000 التعليم الثانوي 1.310.304.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي | والتقني - الضمان الاجتماعي. 34-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات والتقني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 5.770.775.000 التعليم الثانوي | 582.089.000 مجموع القسم الثالث 34.263.349.000 136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 اول ذو القعدة عام 1422 15 يناير سنة 2002 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 22-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 32-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة والتقني - الدفع الجزافي مؤسسات التعليم الأساسي - 3.552.357.000
- مؤسسات التعليم الثانوي 1.050.280.000 مجموع القسم السابع 4.602.637.000 مجموع العنوان الثالث 140.022.887.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 140.022.887.000 مجموع الاعتمادات المخصصة مجموع الفرع الأول 158.042.316.000 لوزير التربية الوطنية 158.042.316.000 مرسوم تنفيذي رقم 2 0-22 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثمانية وخمسين مليارا وسبعمائة وثلاثة وأربعين مليونا ومائة وخمسة وتسعين ألف دينار (58.743.195.000 دج) والمخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 علي بن فليس الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2002 من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 76.200.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 32.400.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور لواحقها ........ 3.200.000 مجموع القسم الأول 111.800.000 03 أول ذو القعدة عام 1422 ه 15 يناير سنة 2002 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل..........
مجموع القسم الثالث 600.000 القسم الثاني 600.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 4.700.000 75.000 27.200.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.572.000 مجموع القسم الرابع القسم الثالث 34.547.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ...النفقات...... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ..... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار .... 13.000.000 3.684.000 8.000.000 12.450.000 306.000 4.910.000 650.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة ................... 15.000 مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
القسم الرابع 43.015.000 5.131.000 مجموع القسم الخامس 5.131.000 أول ذو القعدة عام 1422 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية 03-36 إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطور البحث 04-36 إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطور البحث 05-36 إعانات للجامعات. 06-36 إعانات للمراكز الجامعية. 07-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتعليم العالي. 08-36 إعانات للمعاهد والمدارس الكبرى.. 09-36 إعانات للمدارس العليا للأساتذة .
الاعتمادات المخصصة (دج) 24.593.623.000 الصحي 31.200.000 الجامعي 125.800.000 23.020.235.000 2.157.203.000 245.812.000 1.353.199.000 520.061.000 مجموع القسم السادس 52.047.133.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية - الدراسات.... 04-37 الإدارة المركزية - مصاريف تقويم مشاريع 4.700.000 5.430.000 3.395.000 البحث.................. 1.000.000 05-37 الإدارة المركزية - مصاريف إنجاز وطباعة الشهادات الجامعية... 5.000.000 مجموع القسم السابع 19.525.000 مجموع العنوان الثالث 52.261.751.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المساهمة في الهيئات الدولية 3.800.000 مجموع القسم الثاني 3.800.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط التربوي والثقافي 02-43 المساهمة في تعميم النشاطات ...العلمية... 03-43 تشجيع الجمعيات الطلابية. 04-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب 1.300.000 10.500.000
- نفقات التكوين.. 12.000.000 مجموع القسم الثالث 23.800.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في تكاليف ديوان المطبوعات الجامعية. 40.000.000 02-44 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية 30.520.000 03-44 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء.... 50.819.000 04-44 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية ....... 30.741.000 05-44 مركز البحث العلمي والتقني في الانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 25.868.000 06-44 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي 25.784.000 09-44 إعانة للصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي... 5.684.000.000 10-44 مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة. 11-44 المركز الوطني للتقنيات الفضائية. 12-44 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. 13-44 مركز تطوير الطاقات المتجددة. 166.809.000 110.466.000 97.589.000 122.414.000 14-44 مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة. 43.643.000 15-44 محطة تجريب الأجهزة الشمسية في الوسط الصحراوي بأدرار .... 25.191.000 مجموع القسم الرابع 6.453.844.000 مجموع العنوان الرابع 6.481.444.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 58.743.195.000 مجموع الفرع الأول 58.743.195.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير والبحث العلمي. .............
التعليم العالي .... 58.743.195.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.