مرسوم تنفيذي رقم 02-207
· ج.ر عدد 41 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-207 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 ميزانية تسيير وزارة المالية. 5 الموافق 11 يونيو سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في 6
المادة 3
يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002.
علي بن فليس أول ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية