مرسوم تنفيذي رقم 02-207
· ج.ر عدد 41 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-207 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 ميزانية تسيير وزارة المالية. 5 الموافق 11 يونيو سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الباب رقم 34 – 01 " المديرية العامة للميزانية - تسديد النفقات".