مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 86
يبلغ دفتر الشروط هذا إلى علم جميع الزبائن على مستوى نقاط استقبال زبائن الموزع.
وتسلم نسخة منه أيضا إلى زبائن الضغط العالي والضغط المتوسط.