مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 85
يكلف الأعوان المحلفون بمعاينة مخالفة التشريع المعمول به فيما يخص توزيع الكهرباء والغاز ومخالفة دفتر الشروط هذا والنصوص التطبيقية، بواسطة محاضر. وتكون المحاضر المحررة من طرف هؤلاء الأعوان صالحة ما لم يتم إثبات العكس، وترسل إلى وكيل الجمهورية.
ولهذا الغرض، يجب على العون المحلف أن يكون حاملا بطاقة تثبت تحليفه. ويتمتع في إطار مهامه بالحماية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.