مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 83
يلزم الموزع عند حدوث ضرر للزبائن بالتعويض عن الخسارة التي تسبب فيها نتيجة عدم احترام الالتزامات المحددة في دفتر الشروط هذا.
في حالة منازعة من طرف أو آخر، يمكن اللجوء إلى خبير يعين برضى الطرفين من أجل :
تحديد المسؤولية، تقييم الضرر .