مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 82
تطبيقا للمواد 23 و 29 و 43 و 60 و 67 من دفتر الشروط هذا، يقوم الموزع بتسيير حق إرداف الزبائن على منشآت التوصيل.