الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أحكام تجارية
المادة 81
في حالة عدم دفع الزبون المبالغ المستحقة عليه، يمكن الموزع أن يوقف :
1 - التزويد بالطاقة الكهربائية أو الغازية بعد إعذار خلال أجل يحدده عقد التزويد بالكهرباء والغاز بالنسبة لزبائن التوتر العالي وزبائن الضغط العالي والمتوسط. 2 – التزويد بالطاقة الكهربائية والغازية بدون إشعار مسبق لزبائن التوتر المنخفض والضغط المنخفض خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الفاتورة. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 – التزويد بالطاقة الكهربائية والغازية بالنسبة لزبائن التوتر المنخفض أو الضغط المنخفض في حالة عدم التمكن من تسجيل كشف الاستهلاك الذي يكون الزبون سببا فيه بعد المرور مرتين من أجل الكشف العادي والإشعار المسبق بذلك لهذا الأخير الذي استلمه.