مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التزامات المرفق العام
المادة 7
تقع على عاتق الموزع أشغال الصيانة والتجديد اللازمة لحفظ الشبكات الكهربائية والغازية وعمليات التوصيل وإبقائها في حالة تشغيل جيد وكذلك أشغال تكييف المنشآت الموجودة مع اللوائح التقنية والإدارية.