مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الثاني — قياس الطاقة ومراقبتها
المادة 77
1 - تتكون أجهزة قياس الطاقة من النماذج التي يوافق عليها الوزيران المكلفان بالطاقة وبالتقييس. 2 – تكون آلات مراقبة الطاقة مطابقة للمقاييس المعمول بها أو عند الاقتضاء، من النماذج التي يعتمدها الموزع. 3 – يكون العد على الطريقة التي يعدها الموزع.