الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الأول — مطابقة التجهيزات الداخلية
المادة 74
لا يمكن تزويد الزبائن بالطاقة الكهربائية أو الغازية إلا إذا كانت تجهيزاتهم الداخلية مطابقة للتنظيمات والمقاييس التقنية والأمنية الجاري بها العمل ولا سيما من أجل :
تجنب كل اضطراب في استغلال شبكات الموزع
- ضمان أمن الأشخاص والممتلكات منع الاستعمال اللاشرعي أو الاحتيالي للكهرباء والغاز.
يرخص للموزع قبل بدء الأشغال وبعدها في كل وقت، بفحص التجهيزات الداخلية للزبون. وإذا تم التأكد من عدم صلاحية التجهيزات الداخلية أو إذا اعترض الزبون على فحصها، يمكن الموزع أن يرفض تزويده أو مواصلة تزويده بالكهرباء أو الغاز.
في حالة الاختلاف على الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل القضاء على أي سبب من أسباب الاضطراب في استغلال الشبكات والسير العام للتوزيع، يطرح الخلاف على لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
وفيما يتعلق بالكهرباء، لا يمكن الزبون خصوصا استعمال أي وسيلة للإنتاج المستقل من شأنها أن تشغل بالتوازي مع الشبكة إلا إذا كان ذلك مطابقا للأحكام التقنية والتنظيمية والنصوص المعمول بها التي تنظم الإنتاج المستقل.