الباب الثالث — تزويد الزبائن بالغاز › الفصل الثالث — التزويد بالضغط المتوسط و الضغط المنخفض
المادة 67
لا يمكن أن يوصل زبون جديد بالمنشآت التي تمون الزبائن السابقين إلا بشرط التكفل بحصة نسبية مقابل التدفق الزمني الموزع وجزء من التجهيزات التي يستعملها، من النفقات التي استعملت في الإنشاء الأول التي تحملها الزبائن السابقون له فردا فردا . غير أن هذه المصاريف تقلص بقدر الخمس ( 3 ) لكل سنة مرت منذ تشغيل هذه المنشآت.
تستثنى من حق الإرداف التدعيمات التي يكون الزبائن السابقون قد ساهموا فيها.