الباب الثالث — تزويد الزبائن بالغاز › الفصل الثالث — التزويد بالضغط المتوسط و الضغط المنخفض
المادة 66
تتم مساهمة الزبائن في تمويل التوسيعات مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بمراكز التوزيع والربط ، كما هو مذكور أدناه.
عندما تكون قوة التدفق الزمني الموضوعة تحت التصرف أقل من الاستهلاكات المبينة في المادة 65 أعلاه، ينبغي على الطالب أو الطالبين تعويض الموزع بنسبة 65% من مصاريف إنجاز المنشآت.
تحسب مساهمة كل زبون بالتناسب مع الكمية الموضوعة تحت تصرفه وجزء من التجهيزات التي يستعملها.
عندما تكون الكمية الزمنية الموزعة تفوق الحدود المبينة في المادة 65 أعلاه، وعندما يقبل الموزع مع ذلك توصيل الطالب بالشبكة ذات الضغط المتوسط أو المنخفض، يجب على هذا الأخير أن يعوض الموزع بنسبة 90% من مصاريف إقامة المنشآت.
عندما يتطلب تزويد زبون أو عدة زبائن، تدعيم الشبكات، توزع مصاريف التدعيم كما يأتي أدناه.
يساهم الزبائن الذين تفوق كمية التدفق لديهم الحدود المبينة في المادة 65 أعلاه، حسب نسبة طلبهم، ويحل الموزع محل الزبائن الذين تقل طلباتهم عن حدود المادة 65 أعلاه أو تعادلها.
وعليه لا يساهم هؤلاء في مصاريف التدعيم.