الباب الثالث — تزويد الزبائن بالغاز › الفصل الثالث — التزويد بالضغط المتوسط و الضغط المنخفض
المادة 65
يلزم الموزع ، مع مراعاة أحكام المادة 3 من دفتر الشروط هذا ، بتوصيل كل صاحب طلب بالشبكة ذات الضغط المتوسط و المنخفض إذا التزم هذا الأخير بالاكتتاب على أساس تدفق زمني أقصى يقل عن أو يعادل : 160 قوة حرارية في الساعة في حالة شبكة الضغط المنخفض، 250 قوة حرارية في الساعة في حالة شبكة الضغط المتوسط من نموذج "ب".
يلزم الموزع بأن يقترح على كل طالب يكتتب على تدفق وقتي يفوق الاستهلاكات المذكورة أعلاه، طريقة التوصيل الأقل كلفة والتي لا تسبب أي اضطراب في استغلال الشبكات وتزويد الزبائن السابقين.
يتم اختيار قوة التدفق الموضوعة تحت التصرف ضمن جدول القيم المعيارية التي تحددها لجنة ضبط الكهرباء و الغاز.