مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الثالث — تزويد الزبائن بالغاز › الفصل الثالث — التزويد بالضغط المتوسط و الضغط المنخفض
المادة 64
يعرف توسيع شبكة الضغط المتوسط والمنخفض الموجودة بأنها كل منشأة جديدة توضع على أساس الضغط المتوسط والمنخفض من أجل تزويد تجهيز أو عدة تجهيزات غير مزودة بعد.
ويبدأ التوسيع عند نقطة التوصيل بقناة موجودة وينتهي في أعلى توصيل زبون أو مركز التسليم الخاص به.
وتكون إقامة منشآت التوسيع للشبكة من اختصاص الموزع وحده.