مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الثالث — تزويد الزبائن بالغاز › الفصل الثاني — التزويد بالضغط العالي
المادة 63
يقوم الموزع بتوفير هذه الأجهزة وتركيبها وفحصها وختمها بالرصاص.
تقع مصاريف الوضع على عاتق الزبون.
و يتولى الموزع صيانة هذه الأجهزة و تجديدها.