مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الثالث — تزويد الزبائن بالغاز › الفصل الثاني — التزويد بالضغط العالي
المادة 62
يضع الزبون التجهيزات الموجودة أسفل مركز التوزيع وتخفيض الضغط، ويتولى صيانتها وتجديدها على حسابه. وهي ملكيته.
يتخذ الزبون كل الإجراءات القانونية في مجال الأمن والاحتياطات الضرورية المتعلقة بشبكة التزويد الداخلية والأجهزة فيما يتعلق على الخصوص بالتوقف المؤقت عن التزويد و تغيرات الضغط غير المقصودة