الباب الثالث — تزويد الزبائن بالغاز › الفصل الثاني — التزويد بالضغط العالي
المادة 61
زبائن الضغط العالي والمتوسط هم الذين يجب من أجل تزويدهم بالغاز إنشاء مركز توزيع وتخفيض الضغط.
ويشتمل مركز التوزيع على أجهزة تخفيض الضغط والأمن والعد.
فيما عدا جهاز العدّ ، يمكن أن يوفر مركز للتوزيع إما من طرف الزبون أو من طرف الموزع على حساب الزبون الذي يبقى المالك لهذا المركز. يجب أن يكون هذا المركز مطابقا للمقاييس المعمول بها. ويوضع في حدود الملكية بحيث يسهل الدخول المستمر لأعوان الموزع. 20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م فيما يتعلق بجهاز العد، يتم توفيره وكذا صيانته في جميع الحالات من طرف الموزع الذي يبقى مالكا له.
أما بالنسبة لصيانة مركز التوزيع، فيمكن أن يتم من طرف الموزع بطلب من الزبون وعلى حسابه بموجب عقد موقع بين الطرفين.
غير أنه يحق للزبون الدخول دائما إلى مركز التوزيع و تخفيض الضغط من أجل تأمين الحراسة واتخاذ احتياطات الأمن الضرورية المقررة في عقد التزويد بالغاز .