مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التزامات المرفق العام
المادة 5
يحدد أجل التوصيل بالشبكة الكهربائية والغازية بموجب عقد الأشغال أو كشف المقايسة.