مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الثالث — تزويد الزبائن بالغاز › الفصل الثاني — التزويد بالضغط العالي
المادة 58
عندما يقبل زبون توصيله بقناة من الضغط العالي، يكلف الموزع بما يأتي:
- إنجاز قناة التوصيل وكل المنشآت التابعة لها من جهة،
- إنجاز مركز تموين الزبون وفق الشروط المحددة في المادتين 61 و62 من دفتر الشروط هذا، من جهة أخرى.