مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الثالث — تزويد الزبائن بالغاز › الفصل الثاني — التزويد بالضغط العالي
المادة 57
توضح الشروط التقنية والمالية الخاصة بجميع المنشآت الضرورية لتزويد الزبون بالغاز بالضغط العالي، في كل حالة، بمقتضى اتفاقية تبرم بين الموزع وهذا الزبون.
يقرر الموزع نموذج التوصيل الذي يجب إنجازه، و يجب عليه أن يجد الحل الذي يرضي الطالب فيما يخص أدنى المصاريف الإجمالية اعتبارا للتدعيمات المحتملة في أعلى نقطة التوصيل.