مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الثالث — تزويد الزبائن بالغاز › الفصل الأول — شبكات الغاز
المادة 55
يحق للموزع أن يغير ضغط الغاز الموزع على الزبائن قصد زيادة طاقة الشبكات الموجودة، أو تحسين مردودها الاقتصادي.
يتحمل الموزع نفقات وضع الممددات المحتملة لتزويد الزبائن.