مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الثالث — تزويد الزبائن بالغاز › الفصل الأول — شبكات الغاز
المادة 52
يتم استغلال الشبكات كما يأتي:
- ذات الضغط المنخفض، بضغط مطلق أقل من 1,050 بار ،
- ذات الضغط المتوسط، صنف (ب)، بضغط مطلق ما بين 1,400 و 5 بار
- ذات الضغط المتوسط ، صنف (ج)، بضغط مطلق ما بين 5 و 17 بار ،
- ذات الضغط العالي، بضغط مطلق يفوق 17 بار .