الباب الثالث — تزويد الزبائن بالغاز › الفصل الأول — شبكات الغاز
المادة 51
تتكون شبكات الموزع مما يأتي :
- قنوات الضغط العالي و المنشآت المرتبطة بها، 20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م منشآت المعالجة و المراقبة والأمن والصيانة والضغط والتخزين وتخفيض الضغط و التسليم
- محطات التخزين وإعادة تحويل الغاز إلى غاز طبيعي مميع وغاز بروبان مميع
- قنوات معدة بهدف توزيع المحروقات الغازية ذات الضغط المتوسط أو المنخفض. و تتضمن هذه الشبكات كل مركبات التوزيع بما فيها ربط الزبائن
- كل التمديدات لنوعين من المنشآت التي أعدت حسب أحكام المواد من 56 إلى 60 ومن 64 إلى 67 من دفتر الشروط هذا . وتضبط حدود الملكية بين شبكة الموزع وتجهيزات الزبون المحددة في المواد 61 و62 و 68 و 71 من دفتر الشروط هذا.