الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التزامات المرفق العام
المادة 4
يتوقف التزويد بالطاقة الكهربائية والغازية على إبرام عقد بين الموزع والزبون. و يوضح هذا العقد الشروط التقنية والمالية التي تنجم عن دفتر الشروط هذا. وستوضح عقود التزويد بالطاقة الكهربائية و الغازية بالنسبة للزبائن المؤهلين بناء على نمط العقود النموذجية التي يتم نشرها من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز. ولا يمكن أن تقل مدة هذه العقود عن ثلاث (3) سنوات.
بالنسبة للزبائن غير المؤهلين والمزودين بالتوتر العالي، والضغط العالي والمتوسط، تحدد مدة العقد بخمس (5) أو عشر (10) سنوات.
أما بالنسبة لزبائن التوتر المنخفض و الضغط المنخفض فإن مدة العقد تحدّد بسنة على الأقل، ويتم تجديده ضمنيا من كلا الطرفين. وأما بالنسبة للمنشآت المؤقتة، فتقلص هذه المدد المذكورة أعلاه باتفاق مشترك.
غير أنه بالنسبة لزبائن التوتر المنخفض والضغط المنخفض، يمكن الموزع الاكتفاء بطلب التزويد بالكهرباء و / أو الغاز الموقع عليه حسب شروط دفتر الشروط هذا والترتيبات المتخذة لتطبيقه.
ويمكن الموزع أن يرفض التزويد بالكهرباء و/أو الغاز أو تجديد عقود التزويد عندما يكون الزبون مدينا لهذا الموزع لنفس مكان الاستهلاك بمبالغ لم تقبض بعد . 18 الجريدة الرسمية للجمهورية