الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثالث — التزويد بالتوتر المنخفض
المادة 44
تكون قيم القوة الموضوعة تحت تصرف الزبائن في التوتر المنخفض مختارة من جدول القيم الموحدة التي تحددها لجنة ضبط الكهرباء والغاز. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية ولتجنب عدم توازن أطوار الشبكة وحتى لا تكون غير متساوية الأعباء، فإن الموزع غير ملزم بأن يضع خطا وحيد الطور بقوة تفوق 13,2 كفا ) KVA ( .
وبالنسبة للتجهيزات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 47 أدناه ، فإن الموزع يقدر القوة التي يمكن أن توفر اعتبارا لإمكانيات الشبكة.