الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثالث — التزويد بالتوتر المنخفض
المادة 42
يمكن الموزع لتحقيق التزويد بالتوتر المنخفض، إنجاز ما يأتي:
تمديدات بالتوتر المنخفض تمديدات بالتوتر العالي تمديدات بالتوتر المنخفض والعالي، تعزيزات.
لا تشمل الأحكام المذكورة أدناه الشبكات المنجزة في إطار برامج الإنارة الخاضعة لأحكام خاصة.
يجب على الطالب أو الطالبين الذين يقدمون طلبا فرديا أو جماعيا أن يشاركوا بنسبة 65% من مصاريف إنجاز منشآت التوتر المنخفض و 90 % من مصاريف إنجاز منشآت التوتر العالي المحققة عندما تكون القوة الفردية لا تتجاوز 40 كفا (KVA).
وتحدد مشاركة كل طالب بالتناسب مع القوة الموزعة والجزء من التجهيزات التي يستعملها.
وعندما تكون القوة الفردية المطلوبة أعلى من 40 كفا(KVA) تكون مشاركة الطالب 90 % وفق الشروط الآتية :
في حالة ما إذا كانت التوصيلات تتطلب مراكز تحويل، فإن الطالبين يضعون تحت تصرف الموزع الأراضي اللازمة لإقامة هذه المراكز.
يقوم الطالبون ببناء المحلات اللازمة بعد موافقة الموزع على المخططات، أما في حالة ما إذا أنجزها الموزع فتكون المصاريف كلها على عاتق الطالبين.
وتكون هذه المحلات مغلقة ومغطاة ويكون دخولها ميسرا باستمرار لأعوان الموزع. وينبغي فتح الطريق لتسهيل نقل العتاد اللازم وتوصيله في كل وقت.
ينجز الموزع وعلى حسابه التجهيز الكهربائي للمركز.
عندما يتطلب تموين أحد الطالبين أو أكثر تقوية شبكة التوتر المنخفض، تكون هذه التقوية على حساب الطالبين، إذا كانت القوة الفردية المطلوبة تفوق 40 كفا (KVA) ووفق شروط المساهمة المحددة لإنجاز الأشغال ومع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه. وإذا كانت الطلبات تقل عن 40 كفا (KVA) تكون تقويتها على حساب الموزع.
عندما ينجز توصيل مؤقت فإن عمليات إنجاز أشغال التركيب والفك تكون كلها على حساب الطالب.
أما في حالة ما إذا كانت حالات التوصيل تتطلب مركزا خارجيا منصبا على أعمدة، فإن لوازمه وتركيبه تكون كلها على حساب الزبائن. والعتاد الكهربائي يكون على حساب الموزع.