مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثالث — التزويد بالتوتر المنخفض
المادة 41
يعني " تمديد شبكة التوزيع" كل منشأة توزيع بالتوتر العالي أو المنخفض الواجب إنجازها قصد تزويد تجهيز أو عدة تجهيزات لم تزود بعد بالتوتر المنخفض.
يكون من اختصاص الموزع وحده إنجاز منشآت توسيع شبكة التوزيع المذكورة في الفقرة السابقة أعلاه .