الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 39
أ ) تتضمن أجهزة القياس والمراقبة، على الخصوص، ما يأتي:
عدادات الطاقة الفعالة وعدادات الطاقة التفاعلية، جهاز تبيان أو مسجل القوة
- لواحق (ساعة كبيرة أو وسيط، محولات القياس ........ 20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م في حالة إنتاج طاقة تفاعلية عند الزبون، تزود العدادات بأجهزة تمنع تفصيل حساب الطاقة التفاعلية التي قد يرسلها تجهيز الزبون إلى الشبكة.
ب) بالنسبة للطاقات التي تفوق 630 كفا(KVA) يتم الحساب إجباريا بالتوتر العالي، وتضبط أجهزة الحساب والمراقبة وتختم بالرصاص من طرف الموزع.
ج) بالنسبة للطاقات التي تقل عن 630 كفا (KVA) أو تساويها يمكن أن يجري العد على التوتر المنخفض بواسطة قياس أو حساب جزافي للخسائر التي ضيعتها المحولات. ويقوم الموزع بتوفير أجهزة الحساب ولواحقها ووضعها و ختمها بالرصاص و ضبطها.
د) تقع مصاريف التركيب على عاتق الزبون.