الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 37
تبنى مراكز التوزيع والتحويل للزبائن المزودين بالتوتر العالي طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها، وتقع المصاريف على عاتق الزبائن أو على عاتق الموزع عند الاقتضاء.
يعتبر من بين الزبائن في التوتر العالي أولئك الذين يتطلب تزويدهم بالكهرباء، إنشاء مركز التوزيع.
يحتوي مركز التوزيع على أجهزة الأمن والعد.
فيما عدا جهاز العد، يمكن أن يتم توفير مركز التوزيع إما من طرف الزبون أو من طرف الموزع على حساب الزبون الذي يبقى هو المالك له. ويوضع مركز التوزيع في حد الملكية بحيث يسهل الدخول بصفة دائمة لأعوان الموزع.
وفيما يخص جهاز العد، يسلم هذا الأخير في جميع الحالات من قبل الموزع الذي يبقى المالك له ويتولى تصليحه.
أما فيما يخص صيانة مركز التوزيع، يمكن أن يتم من قبل الموزع بناء على طلب من الزبون وعلى حسابه الخاص بموجب عقد موقع من الطرفين.
يتم تصليح عتاد التوزيع واستبداله أو تجديده من قبل الموزع على حساب الزبون إلا إذا كان هذا الأخير يحوز وسائل تقنية ويرغب في التكفل بعمليات الصيانة والتصليح بنفسه.
بغض النظر عن أحكام المادتين 26 و 27 أعلاه، يتم تصليح أجهزة العد و استبدالها أو تجديدها من قبل الموزع على حساب الزبون.
غير أن الزبون يتمتع بالدخول المستمر إلى مركز التوزيع من أجل القيام بالحماية واتخاذ التدابير الأمنية الضرورية المنصوص عليها في عقد التزويد بالكهرباء.
ترسل إلى الموزع المخططات ومواصفات المعدات للموافقة عليها قبل الشروع في التنفيذ.
ويبلغ الموزع الزبون بالتعديلات الضرورية في أجل:
شهر واحد بالنسبة لمنشآت التوتر الذي يقل عن 60 كف، شهرين (2) بالنسبة لمنشآت التوتر الذي يفوق أو يساوي 60 كف.
يتم تسليم أجهزة القياس والمراقبة والتركيب كما هو منصوص عليه في المادة 39 أدناه.